تعالى، فمن ذلك: أنه يكره الذكر حالة الجلوس على قضاء الحاجة، وفي حالة الجماع، وفي حالة الخطبة لمن يسمع صوت الخطيب، وفي القيام في الصلاة، بل يشتغل بالقراءة، وفي حالة النعاس، ولا يكره في الطريق ولا في الحمام (?)، والله أعلم.
وقال في المجموع ما نصه: (?) ويستحب متابعته - يعني المؤذن - لكل سامع من طاهر ومحدث وجنب وحائض وكبير وصغير لأنه ذكر وكل هؤلاء من أهل الذكر ويستثنى من هذا المصلي ومن هو على الخلاء والجماع. ا. هـ.
وقال البخاري في صحيحه: (?) باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره وقال منصور بن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام.
قال الحافظ في الفتح: (?) وروى ابن المنذر عن علي: قال بئس البيت الحمام ينزع فيه الحياء، ولا يقرأ فيه آية من كتاب الله، وهذا لا يدل على كراهة القراءة، وإنما هو إخبار بما هو الواقع، بأن شأن من يكون في الحمام أن يلتهي عن القراءة، وحكيت الكراهة عن أبي حنيفة، وخالفه صاحبه محمد بن الحسن، ومالك، فقالا: لا تكره لأنه ليس فيه دليل خاص، وبه صرح صاحبا العدة والبيان من الشافعية، وقال النووي في التبيان: عن الأصحاب لا تكره، فاطلق؛ لكن في شرح الكفاية للصيمري لا ينبغي أن يقرأ، وسوّى الحليمي بينه وبين القراءة حال قضاء الحاجة، ورجح السبكي الكبير عدم الكراهة، واحتج بأن القراءة مطلوبة، والاستكثار منها مطلوب، والحدث يكثر، فلو