عليه لأنه عبث ولم يرد الشرع به؛ كالعبث بسائر جوارحه وإنما لزم القادر ضرورة، وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيره؛ كالتحميد والتسميع والتشهد والسلام، يأتي به الأخرس ونحوه بقلبه، ولا يحرك لسانه لما تقدم. ا. هـ.