حتى يسمع المأمومين، هذا هو المشروع بحقه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وفي سؤالات الباب المفتوح (727) السؤال: هل يلزم تحريك الشفتين في الصلاة والأذكار والقراءة؟ أم يكفي أن يقرأ بدون تحريك الشفتين؟
الجواب: لابد من تحريك الشفتين في قراءة القرآن في الصلاة، وكذلك في قراءة الأذكار الواجبة كالتكبير والتسبيح والتحميد والتشهد؛ لأنه لا يسمى قولًا إلا ما كان منطوقًا به، ولا نطق إلا بتحريك الشفتين واللسان، ولهذا كان الصحابة - رضي الله عنهم - يعلمون قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - باضطراب لحيته - أي: بتحركها - ولكن اختلف العلماء هل يجب أن يسمع نفسه؟ أم يكتفي بنطق الحروف؟ فمنهم من قال: لا بد أن يسمع نفسه، أي: لابد أن يكون له صوت يسمعه هو بنفسه، ومنهم من قال: يكفي إذا أظهر الحروف، وهذا هو الصحيح. ا. هـ.
تنبيه: مما تقدم يتبين إخلال كثير من الناس بألفاظ الذكر من التسبيح والتحميد والتهليل، وأوراد الصباح والمساء ... إلخ. فتجد أحدهم لا يكاد يتلفظ بهذه الأذكار، وإذا تلفظ لا يكاد يبين، فلو دنوت من أحدهم لسمعت إما همهمة أو تمتمة، لا تسمى ذكرًا ولا قراءة ولا تسبيحًا، ولا تهليلًا، وربما كان مغلقًا لفمه.
ومثل ذلك القراءة في الصلاة السرية، خذ من الأخطاء وعدم التلفظ بالآيات على الوجه الصحيح ما شئت فضلًا عن التجويد والترتيل، فربما يصلي كثير منهم صلاة لو رآها المنصف لقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل» (?) والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لعلكم تقرأون