كف خصمه عنه وتعقب بأن القول حقيقة باللسان. ا. هـ.
وقال ابن أبي العز (?) في شرح الطحاوية- ومن كلام شيخ الإسلام استفاده - قال ما نصه: وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق: أربعة أقوال:
أحدها: أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعًا؛ كما يتناول لفظ الإنسان الروح والبدن معا، وهذا قول السلف .... إلى قوله: ويرد قول من قال: بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» (?) وقال: «إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما. أحدث أن لا تكلموا في الصلاة». (?) واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدًا لغير مصلحتها بطلت صلاته. واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة، وإنما يبطلها التكلم بذلك. فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام.
وأيضًا: ففي الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: «إن الله تجاوز