ولجعفر الفريابي في حديث أبي ذر - رضي الله عنه -: «إثر كل صلاة» (?) إلى قوله: ومقتضى الحديث أن الذكر المذكور يُقال عند الفراغ من الصلاة، فلو تأخر ذلك عن الفراغ، فإن كان يسيرًا بحيث لا يعد معرضًا، أو كان ناسيًا، أو متشاغلًا بما ورد أيضًا بعد الصلاة كآية الكرسي فلا يضر، وظاهر قوله «كل صلاة» يشمل الفرض والنفل لكن حمله أكثر العلماء على الفرض وقد وقع في حديث كعب بن عارة عند مسلم التقييد بالمكتوبة، وكأنهم حملوا المطلقات عليها، وعلى هذا يكون التشاغل بعد المكتوبة بالراتبة بعدها فاصلًا بين المكتوبة والذكر أو لا؟ محل نظر. ا. هـ.

وقال في كشف اللثام: (?) وقال ابن نصر الله من علماء مذهبنا في حواشيه: الظاهر أن مرادهم أن يقول ذلك وهو قاعد، ولو قاله بعد قيامه وفي ذهابه، فالظاهر أنه مصيب للسنة، أيضًا إذْ لا تحجير في ذلك، ولو شغل عن ذلك ثم تذكره، فالظاهر: حصول أجره الخاص له أيضًا إذا كان قريبًا للعذر، أما لو تركه عمدًا ثم استدركه بعد زمن طويل، فالظاهر: فوات أجره الخاص وبقاء أجر الذكر المطلق انتهى، هكذا نقله العلامة النادي. ا. هـ.

وقال النووي (?) في المجموع (?) عن الذكر بالتهليل الوارد عقب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015