قال - رحمه الله -: (?) ومذهب أحمد (?) في هذا أوسع من مذهب غيره: فعنده إذا قطع التتابع لعذر شرعي لا يمكن مع إمكان الاحتراز منه - مثل أن يتخلل الشهرين صوم شهر رمضان أو يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام منى أو مرض أو نفاس ونحو ذلك - فإنه لا يمنع التتابع الواجب ولو أفطر لعذر مبيح؛ كالسفر فعلى وجهين. فالوضوء أولى إذا ترك التتابع فيه لعذر شرعي وإن أمكن الاحتراز منه. وأيضا فالموالاة واجبة في قراءة الفاتحة قالوا: إنه لو قرأ بعضها وسكت سكوتًا طويلًا لغير عذر: كان عليه إعادة قراءتها. ولو كان السكوت لأجل استماع قراءة الإمام أو لو فصل بذكر مشروع - كالتأمين ونحوه - لم تبطل الموالاة بل يتم قراءتها ولا يبتدئها ومسألة الوضوء كذلك سواء فإنه فرق الوضوء لعذر شرعي. ومعلوم أن الموالاة في الكلام أوكد من الموالاة في الأفعال. الخ. كلامه - رحمه الله -.
وهنا نذكر حديثًا مهمًا متفرعا على ما تقدم للفائدة، وهو حديث أنس - رضي الله عنه -: «من صلى لله أربعين يومًا يدر، التكبيرة الأولى كتب له برائتان» (?) قال الترمذي: حدثنا عقبة بن مكرم، ونصر بن علي، قالا: