الحكم الثالث

الذكر المقيد بحال أو زمان أو مكان يفوت بفوات محله أو زمانه أو مكانه، ولا سبيل إلا قضائه، هذا هو الأصل، فأما فوات المكان والزمان فظاهر يمكن ضبطه، وأما فوات المحل فينظر، فإن ذكره عقيب محله على وجه لا يخرجه عن محله؛ كأن يكون ذكره ولم يكن ثَم فصل يقطع الموالاة فلم يفت، وإن ذكره بعد محله على وجه يقطع الموالاة ويحصل فصل طويل فقد فات.

مثاله: إذا جاء الذكر مقيدًا بالليل، والليل من يروب الشمس إلى طلوع الفجر، فمن ذكره في الليل فقد أتى به على وجهه، ومن ذكره بعد طلوع الفجر أو قبل غروب الشمس فلم يأت به.

مثال آخر: كفارة المجلس إذا قالها المرء قبل أن يقوم من مجلسه فقد أتى بها، وإن فارق المجلس وانفصل عنه فقالها فلم يأت بها.

مثال آخر: إذا أتى العبد بالأذكار عقيب صلاة الفريضة مباشرة، من تسبيح وتحميد وتكبير وقراءة لآية الكرسي والمعوذات، فقد أتى بها على وجهها المشروع، فإن طال الفصل عرفًا فقد فاتت، وهذا مقام يحتاج إلى بسط فنقول: أخرج البخاري (?) تحت باب تفكر الرجل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015