وقال في أمثلة الضرب الثاني: ومنها: إذا أدرك الإمام راكعًا فكبر للإحرام فهل تسقط عنه تكبيرة الركوع؟ على روايتين أيضًا والمنصوص عنه الأجزاء.
وهل يشترط أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح أم لا؟ على روايتين نقلهما عنه ابن منصور إحداهما: لا يشترط بل يكفيه أن يكبر بنية الصلاة، وإن لم يستحضر بقلبه أنِا تكبيرة الإحرام؛ كما لو أدرك الإمام في القيام.
والثانية: لا بد أن ينوي بها الافتتاح؛ لأنه قد اجتمع ههنا تكبيرتان، فوقع الاشترا، فاحتاجت تكبيرة الإحرام إلى نية تميزها، بخلاف حال القيام فإنه لم يقع فيه اشترا. ا. هـ.
وقال شيخنا ابن باز في فتاوى نور على الدرب (?) ما نصه: أما إذا دعت الحاجة إلى الجمع فإنه يجمع، ثم يأتي بالأذكار الشرعية بعد الثانية. ا. هـ.