أحد الذكرين إن وافق الآخر في أصل المعنى، كان كالقراءتين اللتين معناهما واحد، وإن كان المعنى متنوعا، كان كالقراءتين المتنوعتي المعنى، وعلى التقديرين فالجمع بينهما في وقت واحد لا يشرع. وأما الجمع في صلوات الخوف، أو التشهدات، أو الإقامة، أو نحو ذلك، بين نوعين، فمنهي عنه باتفاق المسلمين، وإذا كانت هذه العبادات القولية أو الفعلية لابد من فعلها على بعض الوجوه؛ كما لا بد من قراءة القرآن على بعض القراءات، لم يجب أن يكون كل من فعل ذلك على بعض الوجوه؛ إنما يفعله على الوجه الأفضل عنده، أو قد لا يكون. انتهى كلامه - رحمه الله -.
قال أبو محمد: وإذا تقرر هذا فإنه لا يجمع بين استفتاحين لحصول المقصود بالأول، فلم يصاد الثاني استفتاحا، وأيضا لم يجئ خبر قط بجمعهما، فإن قيل قد روى البيهقي من طريق بشر بن شعيب بن أبي حمزة أن أباه حدثه أن محمد بن المنكدر أخبره أن جابر بن عبد الله (?) - رضي الله عنهما - أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا استفتح الصلاة قال: «سبحانك اللهم وبحمد،، وتبار، اسمك، وتعالى جد،، ولا إله غير، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له». (?)