الحكم الأول

لا يُجمع بين الأذكار التي ينوب بعضها عن بعض، بل يكره ذلك أو يحرم، وإنما يُقال هذا تارة وهذا تارة؛ كأدعية الاستفتاح في الصلاة - مثلا - وبيان ذلك قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية (?) - رحمه الله - في مجموع الفتاوي (?)، ما نصه:

وقاعدتنا في هذا الباب أصّح القواعد، أن جميع صفات العبادات، من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثرًا يصح التمسك به، لم يكره شيء من ذلك، بل يشرع ذلك كله، كما قلنا في أنواع صلاة الخوف، وفي نوعي الأذان الترجيع، وتركه، ونوعي الإقامة شفعها، وإفرادها، وكما قلنا في أنواع التشهدات، وأنواع الاستفتاحات، وأنواع الاستعاذات، وأنواع القراءات، وأنواع تكبيرات العيد الزوائد، وأنواع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015