فيه تطريب، يقال: لحن في قراءته إذا طرب به وغرد، لحصول المقصود به.
ويصح أذان ملحون إن لم يحل لحنه المعنى؛ كما لو رفع الصلاة أو نصبه؛ لأن ذلك لا يمنع إجزاء القراءة في الصلاة فهنا أولى مع الكراهة فيهما، أي: في الملحن والملحون قال أحمد كل شيء محدث أكرهه مثل التطريب، فإن أحال اللحن المعنى كقوله والله أكبر، أي: بهمزة مع الواو بدليل رسم الألف بعدها، وأما لو قلب الهمزة واو الوقف لم يكن لحنا؛ لأنه لغة وقرئ به، كما يعلم من كتب القراءات لم يعتد به؛ كالقراءة في الصلاة. ا. هـ.
وقال في مجمع الأبحر: (?) ويكره التلحين والمراد به التطريب يقال: لحن في قراءته إذا طرب بها أي يكره تغيير الكلمة عن وضعها بزيادة حرف أو حركة أو مد أو غيرها سواء في الأوائل أو في الأواخر وكذلك في قراءة القرآن ولا يحل الاستماع ولا بد أن يقوم من المجلس إذا قرئ باللحن، وأما تحسين الصوت لا بأس به إذا كان من غير تغن قيل لا يحل سماع المؤذن إذا لحن.
وقال شمس الأئمة الحلواني: إنما يكره ذلك فيما كان من الأذكار، أما في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح لا بأس فيه بإدخال مد ونحوه. ا. هـ.
قال أبو محمد: ما نفى عنه البأس لا ينتفي عنه فما دليل الاستثناء؟