نافع عن ابن عمر. قال السيوطي: (?) وقال بعضهم يستحب الجهر ببعض القراءة والأسرار ببعضها لأن المسر قد يميل فيأنس بالجهر والجاهر قد يكل فيستريح بالإسرار ا. هـ.