هو الأصل الذي دلت عليه النصوص؛ إما نصًا أو إيماءً.
هل من أوقات الإجابة ما أخرجه أحمد (?)، وابن عبد البر في التمهيد: (?) من طريق كثير يعني بن زيد حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك حدثني جابر يعني بن عبد الله - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا في مسجد الفتح ثلاثًا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين، فعرف البشر في وجهه، قال جابر - رضي الله عنه -: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. (?)
والجواب: أن الخبر غير ثابت، ولو صح لكان المعول على الإلحاح بالتكرار، فهذا هو المعهود في أنه من أسباب الإجابة، فإن قيل هذا يدفعه كلام جابر - رضي الله عنه -.
فالجواب: لا يلزم فإن دعاء المؤمن مستجاب في الأصل، فكيف بخاصة أوليائه من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو ظن منه - صلى الله عليه وسلم - بالخصيصة.