¤عبدالله بن محمد بن حمد الرزين£بدون¥جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - عمادة البحث العلمي¨الأولى¢1427هـ€اقتصاد¶أسواق مالية وتجارية
الخاتمة
فبعد توفيق الله سبحانه وتعالى انتهيت من هذه الدراسة التي تضمنت تعريفا لبعض المفاهيم في أسواق المال ثم دراسة عن سوق الأوراق المالية في اقتصاديات السوق، ثم دراسة لسوق الأوراق المالية في ظل الاقتصاد الإسلامي.
وفي هذه الخاتمة نلخص أهم ما كشفت عنه هذه الدراسة من نتائج وتوصيات فيما يلي:
1 ـ النتائج:
أولا: تميز النظام الاقتصادي في الإسلام بقواعد للسلوك وضوابط للتعامل تؤكد استقلالية منهجه وسمو نظامه.
ثانيا: بعد استعراضنا لأنواع الأدوات المالية المتداولة في السوق وعرضها على قواعد الشريعة الإسلامية تبين لنا ما يلي:
أـ بالنسبة لأنواع الأسهم من حيث الحقوق بالاستدلال بآراء العلماء المسلمين في حكم إنشاء الأسهم وتداولها تبين لنا جواز إنشاء الأسهم بشرط النظر إلى مضمون الشركة ونوع السهم أما أسهم الامتياز فلا يجوز التعامل بها إلا ما كان الامتياز فيه لتقديم المساهمين القدامى.
ب ـ بالنسبة لأنواع الأسهم من حيث الاستهلاك وعدمه: تبين لنا أنه إذا أعطى المساهم القيمة الحقيقة لأسهمه فإنه لا يبقى له حق في الشركة فهو على سبيل التنازل عن الأعيان أما حالة الاستهلاك التي تجوز فهي: استهلاك نسبة معينة من جميع الأسهم حتى تنتهي الشركة بالتصفية أو الإعدام.
ج ـ بالنسبة لأنواع الأسهم من حيث ملكيتها.
تبين لنا أن ما يسمى بالأسهم الاسمية والأسهم لأمر، لا يوجد ما يمنع شرعا من إصدارهما، وأما ما يسمى بالأسهم لحاملها فلا يجوز إصدارها شرعا لجهالة مالكها.
د ـ بالنسبة لتداول الأسهم اتضح لنا ما يلي:
- جواز انتقال حصة الشريك إلى آخر إذا اتفق الشركاء على الاستمرار مع الشريك الجديد.
- بالنظر إلى مسألة أن المشتري لا يعلم كمية السهم المشتري ناضاً، تبين لنا أن ذلك مباح شرعا ولا شبهة فيه لكونه من باب المخرجة والأصل في العقود الإباحة إلا ما دل الشرع على تحريمه.
ـ تداول الأسهم قبل مباشرة الشركة لنشاطها لا يجوز إلا بشرط الحلول والتساوي.
- بعد مباشرة الشركة لنشاطها لا تخلو الحال من أن يكون رأس المال كله أو أغلبه أعيانا فيجوز تداولها أو أن يكون رأس المال ديونا فتطبق عليه أحكام التعامل بالديون.
2 ـ بالنسبة للسندات:
بعد استعراضنا لآراء العلماء في الحكم على السندات التي هي قروض مقابل فوائد معلومة ومحددة اتضح لنا عدم جواز التعامل بالسندات لتضمنها الربا.
وعليه فلا يجوز إصدارها أو تداولها في سوق إسلامية للأوراق المالية.
3 ـ بالنسبة لحصص التأسيس:
لا يجوز شرعا إدراج حصص التأسيس ضمن الأوراق المالية التي يباح تداولها في سوق إسلامية.
ثالثا: بعد دراستنا لأشكال العمليات التي يجري التعامل بها في الأسواق المالية وعرضها على قواعد الفقه الإسلامي تبين لنا ما يلي:
أـ إن البيع الفوري بيع جائز لا يتعارض مع قواعد الفقه الإسلامي.
ب ـ التعامل بالهامش بيع متضمن للربا لا يجوز التعامل به.
ج ـ البيع القصير لا يجوز التعامل به لتضمنه المقامرة والتضليل للمشتري ولتعارضه مع عدد من القواعد الشرعية المعتبرة.
د ـ التعامل بالامتياز: ظهر لنا جواز التعامل به في سوق الأوراق المالية بشرط ملكية البائع للأوراق المالية محل الصفقة.
رابعا: بعد اطلاعنا الضوابط الشرعية ظهر لنا ما يلي:
أـ عدم جواز المضاربة في سوق الأوراق المالية في ظل الاقتصاد الإسلامي.
منع الربا وكذا تنظيم البيع الآجل – باعتبارهما من أهم مقومات المضاربة – وسوف يقلل ذلك من فرصة المضاربين على الأسعار.