¤عمر بن سليمان الأشقر£بدون¥دار النفائس¨الأولى¢1410هـ€أصول فقه¶إجماع
الخاتمة: أهمّ النّتائج التي توصَّلت إليَها هَذه الدَراسة
يمكننا أن نوجز أهم النتائج التي خلصت إليها هذه الدراسة في النقاط التالية:
1 - الإجماع الممكن الوقوع الذي احتج به علماؤنا يطلق بإطلاقين:
الأول: المعلوم من الدين بالضرورة الذي لا يكون مسلماً من أنكره.
الثاني: اتفاق من حفظ قوله من أهل العلم على حكم من الأحكام، بحيث لا يعرف لهم مخالف فيما ذهبوا إليه.
2 - رتبة الإجماع بالمعنى الأول التقديم على غيره من الأدلة، لأنه إجماع على الأدلة القطعية الثبوت القطعية الدلالة، وما كان كذلك فإنه لا يقدم عليه دليل من الأدلة بحال.
والنوع الثاني حجّة ودليل يجب المصير إليه، ولكنَّ مرتبته متأخرة عن نصوص الكتاب والسنة، فلا يصار إليه إلا عند فقد الدليل.
3 - منكر النوع الأول من الإجماع يكفر ويفسق، لأنه أنكر أمرا لا قوام لإسلام العبد وإيمانه إلا بالإقرار به, والمصير إليه. كمنكر وجوب الصلاة أو الزكاة أو الحج ونحو ذلك.
أما منكر النوع الثاني فإنه لا يضلل ولا يفسق وإن كان ينكر عليه، ويلام وينصح ويرشد، لأن العلماء مختلفون في حجية هذا النوع من الإجماع.
4 - الإجماع الذي يعتد به بعض علماء الأصول والذي هو إجماع جميع علماء الأمة في عصر من العصور على حكم من الأحكام، حجّة ودليل لو أمكن وقوعه لا يخالف في ذلك أحد من أهل العلم، ولكنَّ وقوعه غير ممكن بحال، للأسباب التي عرضنا لها في هذه الدراسة.
5 - بينت الدراسة أن الإجماع الذي ارتضاه بعض أهل الأصول ليس هو الإجماع المعتمد عند علمائنا الأوائل، وأن الذين ابتدعوا القول به ليسوا هم علماء أهل السنة، وأن الذين ابتدعوا القول به ليسوا هم علماء أهل السنة، وأن القول به أدى إلى عدم الاحتجاج بالإجماع، لأن هذا النوع من الإجماع لا وجود له حتى يحتج به في واقع الأمر.
6 - فتح القول بهذا النوع من الإجماع باب شرّ على المسلمين، فبعض ضعاف النفوس الذين يريدون أن يلبسوا على المسلمين دينهم يجادلون وينازعون في قضايا مسلَّمة عند جمهور الأمّة، وعندما يواجهون ويحاورون يقولون: إن هذه المسائل خلافية ليس فيها إجماع، أثبتوا لي أن جميع علماء الأمّة ذهبت هذا المذهب أو قالت بهذا القول، فإذا لم نستطع إثبات ذلك جعل هذا الرجل عدم قدرتنا على تلبية طلبه ذريعة لمخالفته ما سار عليه جمهور علماء الأمّة كما هو حادث في هذه الأيام.