إشراقة أولى النهي في حكم الأخذ من اللحى

¤حسن بن قاسم الحسني الريمي£بدون¥دار الإمام أحمد¨الأولى¢1426هـ€فقه¶لباس وزينة - حكم اللحية

اتضح مما سبق تناوله في هذا البحث المتواضع بأبوابه الثلاثة ما يلي:

- وجوب إعفاء اللحية على ما ورد به النص من السنة الصحيحة الصريحة.

- إن القول بإطلاق اللحية موافق للفطرة ومن سننها، ومخالف لما عليه أهل الكفر.

- تحريم أخذ شيء من اللحية من أي موضع كان.

- إذا خالف فعل الصحابي مرويه فالعبرة بالمروي لا بفعل راويه.

- إذا صدرت المخالفة للرواية من غير راويها فالإجماع منعقد على الأخذ بالرواية، كما قاله العلائي.

- التماس العذر لابن عمر رضي الله عنهما في أخذه ما دون القبضة كما ذكر في المسألة الأصولية.

- تأييد اللغة العربية لصريح منطوق حديث الإطلاق.

- حمل المطلق من الآثار على المقيد منها إذا اتحد الحكم.

- العمل بمطلق النص وعمومه حتى يرد ما يقيده ويخصه من نص مثله.

- ترجيح كثير من علماء الدعوة السلفية قديماً وحديثاً القول بوجوب الإطلاق.

- التفريق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد.

- الراجح: عدم الإلزام بقول الصحابي إذا انفرد، فكيف إذا خالف نصا صحيحاً صريحاً؟!!!.

- التحذير من الوقيعة في علماء السنة.

- التحذير من التسرع في الأحكام قبل كمال الأهلية.

وغير ذلك من الأمور التي تم تناولتها في ثنايا البحث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015