67 - كما أن للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته فإن للمخطوبة أن تنظر إلى خاطبها.

68 - لا خلاف في جواز نظر الطبيب إلى موضع المرض من المرأة عند الحاجة ضمن ضوابط معينة.

69 - نظر القاضي والشاهد إلى المرأة من الحالات المستثناة ضرورة.

70 - يجوز لمن عامل امرأة في بيع وشراء وإجارة ونحوها النظر إلى وجهها ليعلمها بعينها فيرجع عليها.

71 - يجوز نظر الرجل للمرأة الأجنبية من أجل تعليم واجب أو مندوب إذا توافرت شروط وضوابط معينة.

72 - يحرم النظر إلى خيال المرأة في المرآة أو الصورة أو الماء بشهوة أو بدون شهوة.

73 - يحرم التفكر في محاسن المرأة الأجنبية.

74 - كل عضو لا يجوز النظر إليه قبل الانفصال لا يجوز بعده.

75 - يجوز نظر المرأة إلى الرجل إذا كان غير مقترن بالشهوة.

76 - يجوز للمرأة أن تنظر إلى ماعدا ما بين السرة والركبة من محارمها من الرجال.

77 - لا خلاف بين جمهور الفقهاء، على أن للمرأة أن تنظر من المرأة ما ينظره الرجل من الرجل فيباح لها أن تنظر إلى بدنها ماعدا ما بين السرة والركبة.

78 - لا يحل للمرأة المسلمة أن تبدي زينتها أو تضع جلبابها أمام المرأة الكافرة أو الفاجرة.

79 - تحريم نظر الرجل إلى ما بين السرة والركبة من الرجل ويجوز له أن ينظر ما سوى ذلك إذا تحقق عدم الشهوة وإلا فلا.

80 - مشروعية مصافحة الرجل للرجل عند اللقاء.

81 - يستحب إكرام الداخل بالقيام إذا كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح، أو فيه ولاية، أو له ولادة أو رحم من سن ونحو ذلك.

82 - يكره للرجل أن يقبل الرجل سواء كان ذلك في فمه أو يده أو عضو منه.

83 - سن تقبيل الرجل ولده أو أخيه الصغير على وجه الشفقة والرحمة، وكذلك تقبيل ولد صديقه أو غيره من صغار الأطفال على هذا الوجه.

84 - إجماع العلماء على تحريم النظر إلى الأمرد إذا اقترنت الشهوة بهذا النظر.

85 - يجوز لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن الآخر سواء كان ذلك بشهوة أو بغير شهوة.

ويباح للسيد النظر إلى جميع بدن أمته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015