أن الفجر لم يطلع يفسد صومه؛ لأنه جاهل.
* ولو تمضمض فدخل الماء إلى حلقه بدون قصد، لم يفسد صومه؛ لأنه غير متعمد.
* ولو احتلم في نومه، لم يفسد صومه؛ لأنه غير مختار.
أ- الجماع: وإذا وقع في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم، فعليه مع القضاء كفارة مغلطة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.
ب- إنزال المني يقظة باستمناء أو مباشرة أو تقبيل أو ضم أو نحو ذلك.
ج- الأكل أو الشرب سواء كان نافعاً أم ضاراً كالدخان.
د- حقن الإبر المغذية التي يستغني بها عن الطعام؛ لأنها بمعنى الأكل والشرب. فأما الإبر التي لا تغذي فلا تفطر سواء استعملها في العضلات أم في الوريد، وسواء وجد طعمها في حلقه أم لم يجده.
هـ- حقن الدم مثل أن يحصل للصائم نزيف فيحقن به دم تعويضاً عما نزف منه.
وخروج دم الحيض والنفاس.
ز- إخراج الدم بالحجامة ونحوها. فأما خروج الدم بنفسه كالرعاف أو خروجه بقلع سن أو نحوه فلا يفطر؛ لأنه ليس حجامة ولا بمعنى الحجامة.
ح- القيء إن تقصده، فإن قاء بغير قصد لم يفطر.