أحدها نسخ الكتاب بالكتاب وهو جائز لقوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} 1، {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ} 2.
الثاني: نسخ السنة بالكتاب وهو جائز لأنه صلي الله عليه وسلم أمر بصوم عاشوراء3 ونسخ بقوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ} 4 الآية وروي أنه لما نزل قوله تعالى: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} 5 قال صلي الله عليه وسلم: "والله لأزيدن على السبعين " فنسخ بقوله {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} 6
الثالث: نسخ السنة بالسنة وهو جائز لقوله صلي الله عليه وسلم: "ألا "89ب" إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها7".
الرابع: نسخ الكتاب بالسنة فهو جائز عند أبي حنيفة8 ممتنع عند الشافعي9 رحمهما الله.