إحداهما: أنه ليس بقوي الإسناد.

والعلة الأخرى: أنه إن كان محفوظاً فقد يكون له وجه، أن تكون الكراهية في الإشارة في حوائج الدنيا من البيع والشراء والأمر والنهي فأما رد السلام فلا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015