574 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ الدِّمْيَاطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْبَيْرُوتِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ الْأَزْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ -[433]-، عَنْ جَدَّتِهِ الْبَرْصَاءِ، قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَشْرَبُ قَائِمًا» قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا حَدِيثٌ مُشْكَلٌ نَسْخُهُ؛ لَأَنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ «نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا» وَقَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ، وَقَدْ رَأَى رَجُلًا يَشْرَبُ قَائِمًا فَقَالَ: " أَتُحِبُّ أَنْ يَشْرَبَ مَعَكَ الْهِرُّ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَقَدْ شَرِبَ مَعَكَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ الشَّيْطَانُ " وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ شَرِبَ قَائِمًا وَأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَشْرَبُونَ قِيَامًا، وَالْإِبَاحَةِ لِلشُّرْبِ قَائِمًا أَقْرَبُ إِلَى أَنْ يَكُونَ نَسْخَهُ النَّهْي؛ لَأَنَّهُ لَوْ كَانَ النَّهْي ثَابِتًا أَوْ هُوَ الْآخِرُ مِنَ الْأَمْرَيْنِ لِمَا كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُونَ قِيَامًا، وَلَوْ كَانَ شُرْبُهُ قَائِمًا لَهُ دُونَ غَيْرِهِ لِمَا جَازَ -[434]- لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَشْرَبُوا قِيَامًا؛ لَأَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا أَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ نَاسِخًا لِلنَّهْيِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ