507 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْحِمْيَرِيُّ، قَالَ: نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا صَالِحُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: نا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنْهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً مِلْءَ كَفِّهِ طَعَامًا كَانَتْ لَهُ حَلَالًا»