381 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ مُوسَى بْنِ بُلْبُلٍ السِّمْسَارُ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِيسَى الْعَسْكَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، إِلَّا بِيَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ بِيَوْمٍ بَعْدَهُ»