352 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ» فَقَالَ كَأَنَّهُ عِنْدَهُ لَيْسَ بِثَبْتٍ أَوْ لَيْسَ بِصَحِيحٍ 0 فَإِنْ صَحَّ حَدِيثُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ فَهُوَ مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ الصَّلَاةُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَوْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ مَا صَلَّى أَحَدٌ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ