330 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ بَدِيلٍ، وَحَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: نا مُطَرِّحُ أَبُو الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قُلْنَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " الْمَشْي أَمَامَ الْجَنَازَةِ أَفْضَلُ قَالَ: إِنَّ فَضْلَ الْمَاشِي خَلْفَهَا عَلَى الْمَاشِي أَمَامَهَا كَفَضْلِ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى التَّطَوُّعِ، قُلْتُ: بِرَأْيكَ تَقُولُ؟ قَالَ: بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَا مَرَّتَيْنِ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَ مِرَارٍ " لَفْظُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبِ