حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُغَلِّسٍ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: نا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ جَابِرٍ الْقِبْطِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ «إِذَا قَامَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَذَانِ الْمَغْرِبِ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ قَامَ مَنْ شَاءَ فَصَلَّى حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاةُ فَمَنْ شَاءَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَعَدَ وَذَلِكَ بِعَيْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»