حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ الْجُنْدَ يْسَابُورِيُّ، قَالَ: نا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يُصَلِّي مَكْتُوبَةً إِلَّا صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ»