211 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ خَالِدٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي غَطْفَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَشَارَ فِي الصَّلَاةِ إِشَارَةً تُفَقِّهُ أَوْ تُفْهِمُ فَقَدْ قَطَعَ الصَّلَاةَ»