عبد المنعم الفراوى، أخبرنا عبد الغفار بن محمد، أخبرنا أبو سعيد الصيرفى،
حدثنا أبو العباس الأصم، سمعت محمد بن عبد الله، سمعت الشافعي يقول: ليس فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحريم والتحليل حديث ثابت، والقياس أنه حلال.
قلت: هذا منكر من القول، بل القياس التحريم - يعنى الوطئ في دبر المرأة.
وقد صح الحديث فيه.
وقال الشافعي: إذا صح الحديث فاضربوا بقولى الحائط.
قال ابن الصباغ في الشامل عقيب هذه الحكاية: قال الربيع: والله لقد كذب على الشافعي، فإن الشافعي ذكر تحريم هذا في ستة كتب من كتبه.
وقد حكى الطحاوي هذه الحكاية، عن ابن عبد الحكم، عن الشافعي، فقد أخطأ في نقله ذلك عن الشافعي، وحاشاه من تعمد الكذب.
روى عن أبي الطيب أحمد بن علي الجعفري، عن أبي بكر بن المقرئ خبرا موضوعا كأنه الآفة.
قال الدارقطني: إنه من الآفات، كان مخلطا (?) .
روى عن على بن أبي العقب (?) .
قال الكتاني: يتهمونه في دينه.
[قلت: لعله ابن عبيد الله الآتى] (?) .
عن أبيه، عن أبي بكر، قال: إنكم ستغربلون (?) .
وعنه الحكم بن عتيبة.