لا يعرف، والخبر منكر جدا.
رواه أحمد ابن حامد البلخي - مجهول - عن هذا، عن أبي سليمان الجوزجاني، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق بمشيئة الله أو بإرادة الله المشيئة هي خاص لله لا يقع الطلاق و [في] (?) الارادة يقع الطلاق.
بغدادي.
نزل الجزيرة.
عن أبي عروبة، وابن جوصا.
ضعفه حمزة السهمى.
شيخ يروي عنه زيد بن الحباب.
تركه الدارقطني.
قال أبو حاتم: ليس بالقوى.
عن الضحاك بن مزاحم.
قال الأزدي: مجهول.
بصري.
عن أزهر السمان.
لا يعرف، وخبره منكر.
7693 - محمد بن صباح.
بيض (?) له ابن أبي حاتم.
قال أبو حاتم: ليس بالقوي.
فأما: