والصحيح ما ذكرنا من العبارة، وممكن تصحيح (?) ما ذكرنا من عبارة (?) بعض أصحاب الحديث.
وإن ذكر حداً مقسماً بأن يقال: حد الرخصة ما وسع على المكلف بعذر. ثم ما وسع عليه نوعان (?): ما وسع فعله، أو ما وسع تركه (?) - حتى يصير حداً شاملاً للقسمين [جاز].
وبعضهم صحح هذه العبارة فقال: ما رخص فيه مع كونه حراماً. وهذا لا ينفع لأن الترخيص (?) إباحة أيضاً (?) وإن لم يكن إباحة مطلقة- كيف وقد أمر به النَّبي - صلى الله عليه وسلم - حيث قال لعمار رضي الله عنه (?): "فإن عادوا فعد"، وأدنى درجات الأمر هو (?) الإباحة - والله تعالى أعلم.