وعند الشافعي رحمه الله رخصة، لأن المشروع الأصلي في الصلاة من حيث القدر (?) ركعتان، على ما روي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (?): "الصلاة في الأصل (?) ركعتان زيدت في الحضر، وأقرت في السفر" وقال عمر رضي الله عنه: "صلاة المسافر ركعت أن [تمام] (?) عن (?) غير قصر على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - " (?) ثم في حق المقيم تغيرت عن الأصل وصارت أربعة لكنه تغير إلى الغلظ والشدة (?) لا إلى التيسير والسهولة (?)، فلا (?) يسمى رخصة.
وقال بعض مشايخنا رحمهم الله:
الرخصة الحقيقية نوعان:
أحدهما - ما تسقط (?) المؤاخذة فيه مع قيام الحرمة والوجوب على ما ذكرنا.
والثاني - ما تسقط (?) المؤاخذة فيه والحرمة والوجوب مع قيام السبب المحرم والسبب الموجب (?). وهذا إنما يصح على قول من يقول بتخصيص