الممانعة

آما الأول [فـ] الممانعة - وهي أنواع في الأصل والفرع:

أما في الأصل -[فـ] كقول (?) أصحاب الشافعي، في صوم شهر (?) رمضان بنية من النهار: إن هذا صوم (?) فرض، فلا يصح بنية من (?) النهار، قياساً على صوم القضاء - فيقال لهم: لا نسلم أن هذا الوصف علة في الأصل، بل العلة كونه صوماً غير عين، وهذا لا يوجد في الفرع، وهو في الحقيقة سؤال طلب التأثير، فلم قلت: إن كونه فرضاً مؤثر في المنع من الجواز بنيته (?) من النهار؟

وأما (?) في الففرع فأنواع:

أحدها - منع صلاحية الوصف علة، فإن المعلل قد تعلل (?) بالعدم وبالشبه (?)، وقد بينا فساد ذلك كله (?).

والثاني - أن يكون الوصف ممنوعاً وجوده (?) في الفرع، وإن كان في الأصل علة كقولنا: الزكاة عبادة محضة، فلا تجب على الصبي، كالصلاة. فيقول الخصم: لا نسلم أن الزكاة عبادة محضة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015