والوطء ليس بإعتاق حقيقة، فمن ادعى أنه يتضمن الإعتاق فقد ادعى خلاف الظاهر، ولكن مع هذا لا ينفك عن نوع غفلة، فيجب الاحتراز عنه.
ولكن كلا الوجهين لا يكون انتقالا مذموماً.
والثالث - أن يعتل (?) لإثبات حكبم الشارع (?)، المتنازع (?) فيه، ويبين أثر العلة الأصل، ويبين (?) أنها موجودة في الفرع، فالسائل عارضه بوجوه فاسدة، على سبيل العناد: يريد التلبيس على أهل المجلس، وترك تلك العلة (?) لدقة وخفاء فيها، وأتى بعلة أخرى لقطع الشغب على وجه يكون معلوما لأهل المجلس، فإنه لا يعد انتقالا أيضاً. كما أخبر الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام في محاجة اللعين بقوله تعالى: "إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت" (?) وجاء بمحبوسين كانا (?) في السجن للقتل (?)، فقتل أحدهما وعفا عن الآخر - فقاله: أحييت أحدهما وأمت الآخر (?)، فلما عرف إبراهيم عليه السلام أنه يريد التلبيس على قومه، بعدما لزمته (?) الحجة لخفائها (?)