و [الثاني]- نسخ الشرط الذي تعلق به الحكم الأول.
و [الثالث]- نسخ نفس الحاكم الأولى. وهو أنواع: نسخ كل الحكم.
ونسخ بعض الحكم. والزيادة على الحكم الأول. والنقصان عنه أيضًا.
أما [الأول]: نسخ الدليل - فهو على ضربين.
وحي متلو بنظم خاص، وهو الكتاب.
والثاني وحي غير متلو، وهو خبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - (?).
- أما نسخ الكتاب فهو أنو اع: نسخ التلاوة والحكم جميعاً، ونسخ التلاوة دون الحكم، ونسخ الحكم دون التلاوة.
• أما نسخ التلاوة والحكم: فجائز عقلا، وهو وارد شرعًا.
أما الجواز - فإن نسخ التلاوة، و (?) هو صرف القلوب عن حفظ القرآن الدال على كلام الله تعالى، فجائز أن ينتهي الحكم لانتهاء المصلحة وتنسى التلاوة.
أما عين كلام الله تعالى: فلا (?) يتصور عليها النسخ، فإنه قديم - قال الله تعالى: "سنقرئك فلا تنسى. إلا ما شاء الله" (?) ولكن هذا في حال جواز النسخ، وهو حال حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم -. فأما (?) بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - (?) فلا، لأن الله تعالى أخبر أنه هو الحافظ لهذا (?) القرآن، بقوله تعالى (?): "إنا نحن تزلنا الذكر وإنا له لحافظون" (?) أي نحفظه منزلا لا يلحقه