وهذا خلف في الخبر - قلنا: هذا من باب القيد والإطلاق، لا من باب النسخ - على ما مر.
[6]
وهي على نوعين:
نوع هو شرط لصحة إطلاق اسم النسخ عرفاً.
ونوع هو شرط صحة النسخ شرعاً.
ثم بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه.
أما الأول:
[فمنها]- أن يكون الحكم المنسوخ شرعياً، لا عقليا.
أما عندنا - فلأن الحكم العقلي، الذي يعرف بمجرد العقل من غير واسطة الدليل السمعي، لا يحتمل النسخ (?).
وعند (?) المعتزلة: بعض اللأحكام من الحل والحرمة يعرف بالعقل. فإذا جاء الشرع بخلافه، ينتهي حكم العقل إلى حكم الشرع، ولكن لا يسمى ذلك نسخاً عندهم.
وكذا عند بعض أصحاب الحديث: براءة (?) الذمة وعدم وجوب الأحكام ثابت بالعقل، ويتغير (?) بالشرع، ولا يكون نسخاً من حيث الاسم، ولا يتصف به في عرف الشرع.
ومنها - يشترط أن يكون الدليل الذي ثبت (?) به انتهاء الحكم دليلا