وهذا خلف في الخبر - قلنا: هذا من باب القيد والإطلاق، لا من باب النسخ - على ما مر.

[6]

فصل في: بيان شروط النسخ

وهي على نوعين:

نوع هو شرط لصحة إطلاق اسم النسخ عرفاً.

ونوع هو شرط صحة النسخ شرعاً.

ثم بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه.

أما الأول:

[فمنها]- أن يكون الحكم المنسوخ شرعياً، لا عقليا.

أما عندنا - فلأن الحكم العقلي، الذي يعرف بمجرد العقل من غير واسطة الدليل السمعي، لا يحتمل النسخ (?).

وعند (?) المعتزلة: بعض اللأحكام من الحل والحرمة يعرف بالعقل. فإذا جاء الشرع بخلافه، ينتهي حكم العقل إلى حكم الشرع، ولكن لا يسمى ذلك نسخاً عندهم.

وكذا عند بعض أصحاب الحديث: براءة (?) الذمة وعدم وجوب الأحكام ثابت بالعقل، ويتغير (?) بالشرع، ولا يكون نسخاً من حيث الاسم، ولا يتصف به في عرف الشرع.

ومنها - يشترط أن يكون الدليل الذي ثبت (?) به انتهاء الحكم دليلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015