يدخل، وباعتبار (?) الشبه بالقسم الآخر لا يدخل، فوقع التعارض بين الشبهين، وليس أحدهما بأولى من الآخر، فلا يجب الغسل بالشك عند تعارض الأشباه.
وهذا فاسد. وهو تعلق بعدم الدليل. والخلاف في وجوب غسل المرافق، وهو ينفي، وعلى النافي دليل.
- و (?) قولهم: إنه وقع الشك في وجوب الغسل، فلا يجب بالشك فيه، ممنوع (?). فلم قلتم إنه (?) وقع الشك في وجوب الغسل؟ وهذا لأن الشك أمر حادث بين العلم والجهل، فلا يثبت إلا بدليل، فبأي دليل تثبتون هذا الحادث وهو الشك؟
• فإن قلتم: إن دليل حدوث الشك هو تعارض الأشباه وتقابل الأدلة - فنقوك: هذا أيضاً أمر حادث، وهو دعوى تعارض الأشباه والأدلة، فلا يثبت إلا بدليل، فبأي دليل تثبتون (?) تعارض الأشباه، ونحن لا نسلم لكم تعارض الأشباه؟
• فإن قلتم: إن الغايات منقسمة: منها ما (?) يدخل ومنها ما (?) لا يدخل -[فنقول]: هذا دعوى أيضاً - لا نسلم أن الغايات منقسمة: قد يدخل وقد لا يدخل.