"إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم" (?). هذا (?) وإنما ترك ظاهره وحمل حرف الواو على معنى حرف "أو" بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، والإجماع ثبت في حق غير الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وبقي في حقه على ظاهره، حتى روي أن الله تعالى أباح للنبي من النساء ما يشاء (?). على أن تحريم نكاح الزيادة على الأربع (?) في حق الأمة معلول لمعنى (?) عدم ذلك في حقه - صلى الله عليه وسلم - (?)، على ما أشار الله تعالى بقوله: "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة" (?) وخوف الجور وترك العدل (?) في هذا الباب لا يتصور في حق الرسول (?) - صلى الله عليه وسلم -، وهو معنى قوله عليه السلام: "هذا قسمتي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك". والله أعلم (?).
[7]
فنقول:
حكم القياس هو ثبوت مثل حكم الأصل، في الفرع، بمثل المعنى الذي ثبت به (?) في الاصل، عند مشايخنا - على ما مر (?).