و (?) الثاني: أن لا يكون حكم الأصل معدولا به عن القياس. مثاله أن أكل الناسي لا يفسد الصوم بالنص، مخالفاً لقياس الأصول، لأن الأكل مضاد لركن (?) الصوم، ولا بقاء للشيء مع ما يضاده وينافيه، فلا يجوز تعليل النص الوارد في حق الناسي وقياس غيره عليه (?)، لأن تعليل النص لاثبات مثل حكمه في غيره، والنص متي كان بخلاف القياس يكون مانعاً للقياس.
والثالث: أن (?) يبقى حكم النص بعد التعليل، كما كان قبله، من غير تغيير (?)، لأنه يصير التعليل مبطلا لحكم النص. مثاله: ما قال الشافعي رحمه الله: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "في خمس من الإبل شاة". حكم النص وجوب دفع الشاة، ومتى جوزنا التعليل لا يبقى حكم النص، وهو وجوب الشاة، بل هو مخير عندكم بين أن يؤدي عين الشاة وبين أن يؤدي قيمتها، وهذا مناقضة حكم الوجوب.
والرابع: أن يتعدى عن الحكم (?) الثابت بالنص إلى غيره من غير تغير، أي يثبت مثل ذلك الحكم الثابت بالنص ظاهراً من غير تغير. مثاله: ما قال الخصم في هذه المسألة أيضًا: إن حكم النص وجوب أداء الشاة بصورتها ومعناها، وبعد التعليل يتغير حكمه عن (?) الصورة.
ولكن أهل التحقيق من مشايخنا قالوا: إن ما ذكر لا يصلح أن يكون شرط صحة القياس، لأنه يمنع ثبوت حكم القياس، فيمنع وجود القياس، ولا يتصور وجود حكم القياس مع هذه الشرائط.