أنه معلول، إلا إذا اتفقوا على كونه معلولا (?)، مع اختلافهم في الوصف الذي هو علة، كما في النص الوارد في باب الربا، وهو قوله عليه السلام: "الحنطة بالحنطة" (?): اتفقوا (?) أنه معلول. ولكن عندنا: العلة (?) وصف كونه مكيلا. وعند الشافعي رحمه الله: وصف (?) كونه مطعونًا. وعند مالك رحمه الله: كونه مقتاتًا (?).

وجه قول الأولين: إن الحكم ثابت بظواهر النصوص، وبالتعليل يتغير حكم النص من حيث الظاهر، فإن في قوله عليه السلام: "الحنطة بالحنطة، مثلا بمثل، يدًا بيد، والفضل ربا" (?) حكم النص: حرمة فضل الحنطة على الحنطة في البيع، وبالتعليل يتغير ويصير حكم النص هو حرمة بيع (?) المكيل بالمكيل في الجنس متفاضلا (?)، سواء كان حنطة (?) أو غيرها. هذا عندنا - وعند الشافعي رحمه الله، حرمة بيع المطعوم لي المطعوم متفاضلا سواء كان حنطة أو غيرها (?). وإذا كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015