وكون صلاة الظهر فرضاً. فإما أن يوصف بذلك مجازاً أو حقيقة. والقول يكون الإيمان حسنًا والكفر قبيحاً بطريق المجاز، وحش (?) من القول يرده العقل والشرع. ولأن علامة الحقيقة ما لا يجوز نفيها (?) عن الموصوف بحال، والمجاز ما يجوز نفيه، ونفي الحسن عن الإيمان ونفي القبح عن الكفر، لا يجوز بحال. وإذا بطل الوصف بالمجاز ثبت أنه بطريق الحقيقة.

ثم لتخريجه طرق ثلاثة:

أحدها - أن تكون صفات الفعل راجعة إلى الذات، كالوجود مع الموجود، والحدوث مع الحادث، وكالعرض (?) الواحد الذي يوصف بأنه موجود ومحدث ومصنوع وعرض (?) وصفة ولون وسواد ودليل على ثبوت الصانع - فيكون هذه الصفات راجعة إلى الذات لا معاني زائدة عليها (?).

والثاني - يوصف الفعل بأنه واجب، لدخوله تحت إيجاب الله تعالى. ويوصف بأنه مندوب لدخوله تحت ندبه. ويوصف بأنه حسن لدخوله تحت تحسين الله تعالى. ويوصف بكونه محرماً (?) لدخوله تحت تحريم الله تعالى، كما يوصف الفعل بأنه محدث وحادث لدخوله تحت إحداث الله تعالى، لا أنه محدث لحدوث قام به، لأن ذلك الحدوث محدث، فيحتاج إلى حدوث آخر فيؤدي إلى القول بمعان لا نهاية لها، وإنه باطل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015