- وأما السنة، فما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه (?) أمر معاذًا رضي الله عنه (?) وغيره، بالاجتهاد في أحكام (?) الحوادث، وهو عمل بغالب الرأي.
- وأما الإجماع، فإن الأمة توارثت قبول (?) قول (?) الوكلاء والأجراء وقول الناس في بيع الأملاك وإجارتها ورهنها، وكذا قبول الشهادات، في عامة (?) الأحكام، خصوصًا في (?) الحدود والقصاص مع احتمال الكذب، لرجحان جانب الصدق بالعدالة.
- وأما المعقول، فهو (?) أن خبر الواحد في باب العقليات واجب العمل، لمعنى معقول، ذلك المعنى موجود في الشرعيات. وبيان ذلك: أنه عرف بالعقل (?) وجوب التحرز عن المضار وحسن جر المنافع بطريق التيقن، فمتى ثبت بغالب الظن (?) ذلك، ألحق بالمتيقن، في حق وجوب التحرز