روينا: "نضر الله تعالى (?) امرأ سمع مقالتي (?) فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه". وإذا بطل هذان الوجهان، لم يبق إلا أنه (?) علم نسخه (?)، أو علم (?) تأويله، أو (?) تخصيصه بمشاهدة (?) حال النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو (?) سمع في ذلك نصًا جليًا يوجب تخصيصه، أو علم إجماع الصحابه على ذلك، فوجب القول به (?).

وعلى هذا حملنا رواية أبي هريرة بغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا (?) على الندب, لأنه كان يقتصر على الثلاث ولا يغسل سبعًا.

مسألة - العدد هل هو شرط لقبول خبر الواحد أم لا (?)؟

قال عامة القائلين بقبول أخبار الآحاد: إن (?) العدد ليس بشرط.

وقال بعضهم: يشترط عدد الاثنين. ومنعوا قبول شهادة القابلة. وتعلقوا بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يعمل بخبر ذي اليدين (?) وحده، حيث قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015