الصلاة (?)، فيجب (?) أن تشارك (?) الصلاة، ثم لا تجب الصلاة عليه (?)، فكذا (?) الزكاة، تحقيقًا (?) للمشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه.

وشبهة هؤلاء أن الواو للعطف لغة، ولهذا تسمى (?) واو العطف عند أهل اللغة، ومقتضى العطف هو الشركة في الخبر - تقول: "جاءني زيد وعمرو" أي جاءآ، ولهذا إذا كان المعطوف متعريًا عن الخبر، فإنه يشارك الأول في خبره، فيجب القول بالشركة في الأصل، وإن كانا كلامين تامين إلا عند التعذر - ألا ترى أن من قال: "إن دخلت هذه الدار فامرأتي طالق وعبدي (?) حر": فإن الطلاق والعتاق يتعلقان بالدخول، وإن كان (?) قوله "وعبده حر" (?) كلامًا تامًا مفيدًا في نفسه (?). ولهذا قلتم في قوله تعالى: "والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا" (?)، فكل (?) واحد منهما (?) جملة تامة، ومع هذا عطف رد الشهادة على الجلد، وشاركه في كونه جزاء (?)، لما قلنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015