عليها، لا بدلالة النص، لأن دلالة (?) النص ما ثبت الحكم فيها بمعنى النص، لا بعين النص، وقد علم بالإجماع ههنا أنه ثبت بمعنى النص، فكان (?) دلالة النص، ولكنا (?) نقول في الحكم الثابت بعلة النص: إنه ثابت بدلالة النص لا بعين النص (?) - والله أعلم.
وأما الإضمار، والاقتضاء (?):
اختلف مشايخنا في ذلك:
قالت بعضهم: هما سواء، وهما من باب الاختصار والحذف - يزاد على الكلام لتصحيحه، وهو اختيار القاضي الإمام (?) أبي زيد رحمه الله تعالى.
وقال أستاذي الشيخ الإمام الزاهد علي بن محمد البزدوي (?) رحمه الله بأن (?) الإضمار غير الاقتضاء (?). وهو الأصح (?).