وقال المتأخرون من المعتزلة: لا يجوز - مثل الجبائي (?) وابنه أبي هاشم (?) والرازي (?) ومن (?) تابعهم.
وكذا تأخير بيان المشكل والمشترك (?).
وأما تأخير (?) بيان ما يمكن العمل بظاهره نحو بيان العام: أن المراد منه (?) بعضه. ونحو بيان المطلق: أن المراد منه المقيد:
[فـ] قال مشايخ العراق من أصحابنا، نحو الكرخي (?) والجصاص (?) وغيرهما، بأنه لا يجوز - وبه قيال القاضي الإمام (?) أبو زيد ومن تابعه من المتأخرين. وهو قول أكثر المعتزلة.