فعندهم: يختص.
وعندنا: إذا كان الجواب لا يستقل بنفسه بدون السؤال، يختص به. وإن كان يستقل بنفسه ويكون مفيداً للحكم في حق السائل وغيره، لا يختص به بل يعتبر عموم الجواب.
فهم احتجوا بالموجود (?) في الكتاب، والسنة، وعرف الناس، ونوع كل من المعقول:
- أما الكتاب: قال الله تعالى: "قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً (الآية) " (?) فقوله (?): "قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً" عام في جميع المطعومات إلا المستثني. ثم كثير من الأشياء، غير (?) المستثنى منه، حرام من البغل والحمار والضبع وسائر السباع ونحوها، ولكن اختص العام بالسبب فإن سبب نزول الآية أن الكفار كانوا يحرمون البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي (?)