وعلى قياس قول الشافعي رحمه الله: جائز (?).
وبعض مشايخنا فرقوا بين عام خص بعضه، وعام لم يخص - فجوزوا تخصيص المخصوص بعضه به، ولم يجوزوا تخصيص غير المخصوص به.
وعلى قياس قول مشايخ العراق: لا يجوز إذا كان عاماً لم يخص، أو خص، والمخصوص معلوم.
وعلى قول مشايخ سمرقند: إن قيل إنه (?) يجوز: فلا بأس. والأصح أنه لا يجوز، لأن الاحتمال في خبر الواحد فوق الاحتمال في العام - والله أعلم (?).
مسألة - العام هل يبنى (?) على الخاص أم لا؟
اختلف أهل الأصول فيه:
قال مشايخ العراق من أصحابنا: إن العام لا يبنى (?) على الخاص، بل يقضي العام على الخاص. وتفسير هذا:
إذا ورد النصان (?): عام وخاص: إما إن عرف تاريخهما أو لم يعرف:
- فإن عرف تاريخهما، وبين النصين زمان يصح فيه التناسخ، بأن كان يمكان فيه الاعتقاد والعمل أو الاعتقاد لا غير، على حسب ما اختلف فيه: [فـ] إن كان الخاص سابقاً والعام متأخراً: فإنه ينسخ