يوجد عند وجود ذلك الصفة، وينعدم عند عدمها وينتفي (?). وكذا المعلق بالشرط: يوجد عند وجوده، وينتفي عند عدم الشرط (?). وكذا في الحكم (?) الموقت إلى وقت: ينتفى فيما وراء الوقت. وكذا الحكم المتعلق (?) بعدد معلوم وبمقدار متعين (?): ينتفى فيما وراء ذلك.

فعندهم: الانتفاء في هذه الواضع مضاف (?) إلى النص أو مقتضى النص نفيًا عامًا، فيجوز تخصيص ذلك النص (?).

وعندنا: الانتفاء لا يكون مضافًا إلى النص الوجب، بل عدم الحكم هو الأصل. وإنما يثبت بالدليل، فلا يكون النفي (?) حكم النص الوجب (?) حتى يقبل التخصيص.

والمسألة تأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى (?).

مسألة: المقتضي لا عموم له عندنا, لأن العموم حكم اللفظ، وهو غير مذكور حقيقة. وإنما يجعل موجودًا بطريق الضرورة، لصحة الكلام، فيبقى فيما وراءه على حكم العدم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015