قال عامتهم (?): هذا إذا لم يكن ثمة (?) معهود. وأما (?) إذا كان ثمة (?) معهود يصرف (?) إليه:
[فـ] (?) قال بعض أهل التحقيق منهم: إنه يصرف إلى الاستيعاب واستغراق الجنس (?) في الفصلين، إلا إذا كان لا يمكن لقيام الدليل الزائد.
وقال أبو علي الفسوي (?) من النحويين في لفظ الجمع والفرد إذا دخله لام التعريف: إنه ينصرف إلى مطلق الجنس لا إلى كل الجنس.
وهو قول أبي هاشم (?) من المعتزلة في قول.
وفي قول عنه: فرق بين الاسم الفرد والجمع، فقال: في الفرد يصرف إلى مطلق الجنس من غير استيعاب، وفي لفظ الجمع يحمل على مطلق